تعديل الدستور . الفصل 144
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.