إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 144

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.