تعديل الدستور . الفصل 148
لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من:
- الإسلام باعتباره دين الدولة.
- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.
- النظام الجمهوري .
- الصفة المدنية للدولة.
- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.
- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.