إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 148

لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من:

- الإسلام باعتباره دين الدولة.

- اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية.

- النظام الجمهوري .

- الصفة المدنية للدولة.

- مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

- عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.