إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعديل الدستور . الفصل 147

لا يتمّ أيّ تعديل لهذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيّز التنفيذ.