السلطة القضائية
الفصل 100
القضاء سلطة مستقلة تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير الدستور والقانون.
الفصل 101
يشترط في القاضي الكفاءة والنزاهة والحياد وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.
القضاء العدلي والإداري والمالي
الفصل 102
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 103
لا ينقل القاضي بدون رضاه كما أنّه غير قابل للعزل إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يوّفرها القانون وبقرار معلّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القاضي عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلاّ بموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وطبق الضمانات التي يوّفرها القانون.
الفصل 104
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان.
المتقاضون متساوون أمام القضاء.
يضمن القانون التقاضي على درجتين ويكفل لغير القادرين ماليا الولوج للقضاء.
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.
الفصل 105
تحدث أصناف المحاكم بقانون أساسي ويمنع إحداث محاكم استثنائية أوسنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
القضاء العسكري قضاء متخصص ويضبط قانون أساسي اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
الفصل 106
كلّ تدخل في القضاء جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل 107
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
الفصل 108
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن سير القضاء واحترام استقلاله، ويقترح الإصلاحات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، ويبتّ في المسار المهني للقضاة والتأديب.
الفصل 109
يتكوّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي.
الفصل 110
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا له من بين أعضائه من القضاة.
الفصل 111
يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.
الفصل 112
يضبط قانون أساسي اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
القضاء العدلي
الفصل 113
يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب مقرها العاصمة ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.
الفصل 114
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي . تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية.
القضاء الإداري
الفصل 115
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي كافة النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا عاما تحيله على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يضبط قانون أساسي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.
القضاء المالي
الفصل 116
يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
ويختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.
ويقضي في حسابات المحاسبين العموميين.
ويقيّم طرق التصرف ويزجر الأخطاء المتعلقة به.
ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.
تعدّ محكمة الحسابات تقريرا سنويا عاما وعند الإقتضاء تقارير خصوصية تحيلها على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتنشر هذه التقارير للعموم.
يضبط قانون أساسي تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
المحكمة الدستورية
الفصل 117
تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:
- مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختمها. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع تعديل الدستور ومشاريع القوانين الأساسية ومشاريع المصادقة على المعاهدات الدولية. ويكــون العرض اختيــاريا من طـرف رئيس الجمهوريــة أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الحكومة أو خمس أعضاء مجلس الشعب بالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى.
- القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم ، تلقائيا أو بطلب من أحد الخصوم بمناسبة نزاع معروض أمامها وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
- مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها وجوبا من قبل رئيس المجلس.
كما تختص المحكمة الدستورية بـ:
- معاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية و حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.
- البت في نزاعات الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن يرفع لها النزاع من الطرف الأحرص.
- البت في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى.
- البت في الطعون المباشرة من طرف الأشخاص ضدّ الأحكام الباتّة الخارقة للحقوق والحريات المضمونة في الدستور، والتي لم يسبق للمحكمة الدستورية النظر فيها وبعد استنفاد كلّ طرق الطعن.
الفصل 118
تتركّب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية التي لا تقل عن عشرين سنة.
يقترح رئيس الجمهورية أربعة مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ثمانية مرشحين.
ينتخب مجلس الشعـــب إثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند التعيين.
ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.
الفصل 119
أعضاء المحكمة الدستورية قضاة وتسري عليهم أحكام الفصلين 1 و 2 من باب السلطة القضائية.
الفصل 120
يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى يضبطها القانون.
الفصل 121
يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.
الفصل 122
يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبتّ فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلّل.
الفصل 123
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنّه يتوّقف العمل به في حدود ما قضت به.
الفصل 124
تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 125
يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.