إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
1 - 15
المبادئ العامة
16 - 43
الحقوق و الحريات
44 - 65
السلطة التشريعية
66 - 99
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126 - 131
الهيئات الدستورية
132 - 143
السلطة المحلية
144 - 148
تعديل الدستور
149
الأحكام الختامية
السلطة القضائية
.
الفصل 102
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.