إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 102

يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.