السلطة القضائية . الفصل 124
تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.