إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 110

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.

ينتخب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا له من بين أعضائه من القضاة.