السلطة القضائية . الفصل 110
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا له من بين أعضائه من القضاة.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة منتخبين وقضاة معينين بالصفة وفي النصف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا له من بين أعضائه من القضاة.