السلطة القضائية . الفصل 121
يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.