إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 116

يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

ويختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.

ويقضي في حسابات المحاسبين العموميين.

ويقيّم طرق التصرف ويزجر الأخطاء المتعلقة به.

ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.

تعدّ محكمة الحسابات تقريرا سنويا عاما وعند الإقتضاء تقارير خصوصية تحيلها على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتنشر هذه التقارير للعموم.

يضبط قانون أساسي تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.