إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 111

يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.