السلطة القضائية . الفصل 111
يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.
يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشها أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.