السلطة القضائية . الفصل 115
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي كافة النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.
تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا عاما تحيله على رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يضبط قانون أساسي تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والنظام الأساسي الخاص بقضاته.