إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 109

يتكوّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي.