السلطة القضائية . الفصل 109
يتكوّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي.
يتكوّن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جلسة عامة ومن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي.