إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 123

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإنّه يتوّقف العمل به في حدود ما قضت به.