إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 108

يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن سير القضاء واحترام استقلاله، ويقترح الإصلاحات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، ويبتّ في المسار المهني للقضاة والتأديب.