السلطة القضائية . الفصل 108
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن سير القضاء واحترام استقلاله، ويقترح الإصلاحات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، ويبتّ في المسار المهني للقضاة والتأديب.
يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حسن سير القضاء واحترام استقلاله، ويقترح الإصلاحات ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، ويبتّ في المسار المهني للقضاة والتأديب.