إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 114

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي . تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية.