السلطة القضائية . الفصل 114
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي . تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية.
النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي . تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات والإجراءات القانونية.