السلطة القضائية . الفصل 117
تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:
- مشاريع القوانين المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختمها. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع تعديل الدستور ومشاريع القوانين الأساسية ومشاريع المصادقة على المعاهدات الدولية. ويكــون العرض اختيــاريا من طـرف رئيس الجمهوريــة أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس الحكومة أو خمس أعضاء مجلس الشعب بالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى.
- القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم ، تلقائيا أو بطلب من أحد الخصوم بمناسبة نزاع معروض أمامها وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
- مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها وجوبا من قبل رئيس المجلس.
كما تختص المحكمة الدستورية بـ:
- معاينة حالات شغور منصب رئيس الجمهورية و حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية.
- البت في نزاعات الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن يرفع لها النزاع من الطرف الأحرص.
- البت في التهم الموجهة لرئيس الجمهورية في حالتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى.
- البت في الطعون المباشرة من طرف الأشخاص ضدّ الأحكام الباتّة الخارقة للحقوق والحريات المضمونة في الدستور، والتي لم يسبق للمحكمة الدستورية النظر فيها وبعد استنفاد كلّ طرق الطعن.