الحقوق و الحريات
الفصل 16
الحق في الحياة أول الحقوق التي لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون.
الفصل 17
تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه.
الفصل 18
تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة البلاد.
لا يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي إلا في حالة التلبس.
الفصل 19
يحجر سحب الجنسية من أي مواطن تونسي أو تغريبه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل 20
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل 21
العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الأرفق.
الفصل 22
لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه و بالتهمة المنسوبة إليه وله حق الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون.
الفصل 23
تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه.
الفصل 24
تضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.
على الأحزاب والنقابات والجمعيات أن تحترم في تكوينها الإجراءات القانونية التي لا تنال من جوهر هذه الحرية.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور ومبادئه العامة والشفافية المالية.
الفصل 25
الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق.
الفصل 26
العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
الفصل 27
الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب ما لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر.
الفصل 28
لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور.
الفصل 29
تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله.
التعليم إجباري إلى سنّ ستة عشر سنة على الأقل.
الفصل 30
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي.
الفصل 31
الصحة حق لكل إنسان.
تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.
الفصل 32
تضمن الدولة حق كل فرد في التغطية الاجتماعية بما في ذلك التأمينات الاجتماعية طبق ما يقرره القانون.
الفصل 33
لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي التنمية المستدامة.
حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص.
الفصل 34
لكل مواطن الحق في الماء.
على الدولة حماية الثروة المائية وترشيد استغلالها والعمل على توزيعها توزيعا عادلا.
الفصل 35
أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة لضمان استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي.
الفصل 36
حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة.
لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.
لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات.
الملكية الفكرية والأدبية مضمونة.
الفصل 37
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات .
تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.
الفصل 38
الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.
الفصل 39
تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
الفصل 40
حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والرعاية والتربية والتعليم والصحة.
على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والمادية والمعنوية لجميع الأطفال.
الفصل 41
تضمن الدولة الحق في الثقافة لكل مواطن.
تشجع الدولة الإبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
الفصل 42
تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل الترفيه والسياحة.
الفصل 43
الحق في الانتخاب والترشح مضمون حسب ما يقرره القانون دون مساس بجوهر الحق.