إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 31

الصحة حق لكل إنسان.

تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز.

تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.