الحقوق و الحريات . الفصل 31
الصحة حق لكل إنسان.
تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.
الصحة حق لكل إنسان.
تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل المواطنين دون تمييز.
تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.