إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 36

حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة.

لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.

لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات.

الملكية الفكرية والأدبية مضمونة.