إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 22

لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه و بالتهمة المنسوبة إليه وله حق الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون.