الحقوق و الحريات . الفصل 35
أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة لضمان استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي.
أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف.
تضع الدولة الآليات الكفيلة لضمان استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي.