إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 35

أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة لضمان استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي.