إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 32

تضمن الدولة حق كل فرد في التغطية الاجتماعية بما في ذلك التأمينات الاجتماعية طبق ما يقرره القانون.