الحقوق و الحريات . الفصل 17
تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه.
تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه.