الحقوق و الحريات . الفصل 33
لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي التنمية المستدامة.
حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص.
لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي التنمية المستدامة.
حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص.