إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 37

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات .

تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.