إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 29

تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحله.

التعليم إجباري إلى سنّ ستة عشر سنة على الأقل.