الحقوق و الحريات . الفصل 23
تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه.
تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه.