إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 23

تضمن الدولة حق السجين في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وتراعي في تنفيذ العقوبة السجنية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه.