السلطة التشريعية
الفصل 44
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل 45
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما, حرا, مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 46
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 47
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.
الفصل 48
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة خمس سنوات خلال الستين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 49
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 50
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
الفصل 51
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله.
وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 52
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 53
لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.
الفصل 54
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 55
صيغة أولى:
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل عشرة نواب على الأقل أو من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر من كل سنة. وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ويعود لمكتب المجلس تحديد أولوية النظر في مشاريع القوانين.
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.
ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول والمطالبة بعرضه على الاستفتاء.
يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب, حسب الحالة , عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة إلى إجراء الاستفتاء.
لا يمكن لمجلس الشعب إدخال أي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الأغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون بأولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة أو أعضاء مجلس الشعب.
إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع, يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع إلى الجهة العارضة. ولا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.
لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.
ويمدد هذا الأجل إلى عشرين يوما بالنسبة للقوانين الأساسية.
صيغة ثانية:
لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن الـ %5 حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
الفصل 56
صيغة أولى:
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط..
صيغة ثانية:
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة
الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الفصل 57
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 58
صيغة أولى:
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
صيغة ثانية:
يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 59
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع مجلس الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاءه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 60
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له و لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.
الفصل 61
صيغة أولى:
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
صيغة ثانية:
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 62
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب أقوى نفوذا من القوانين.
وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.
الفصل 63
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم, ويكون الاعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل 64
يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي, على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين الأساسية.
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ :
- المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.
- تنظيم العدالة والقضاء.
- تنظيم الاعلام والصحافة والنشر.
- تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
- تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري.
- تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
- النظام الانتخابي.
- الحريات وحقوق الانسان وحق الشغل والحق النقابي.
- الأحوال الشخصية.
- الواجبات الأساسية للمواطنة.
- الحكم المحلي.
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ :
- تطبيق الدستور.
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
- الجنسية والالتزامات.
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
- العفو التشريعي.
- ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
- نظام إصدار العملة.
- القروض والتعهدات المالية للدولة.
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية.
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
- لنظام الملكية والحقوق العينية.
- للتعليم والبحث العلمي والثقافة.
- للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة.
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 65
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.
ولرئيس الحكومة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.
ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية لتبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها.