إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 53

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها بمناسبة أدائه لمهامه النيابية.