إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 47

الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية بلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.