إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 45

ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما, حرا, مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.