إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 52

يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.