السلطة التشريعية . الفصل 52
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يضبط مجلس الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.