السلطة التشريعية . الفصل 50
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة الوطن وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".