إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 60

التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.

ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له و لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته.

يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.