السلطة التشريعية . الفصل 60
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه رئيسا له و لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلته.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على أداء مهامها.