إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 58

صيغة أولى:

يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

صيغة ثانية:

يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر , وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلس قراره, يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.