السلطة التشريعية . الفصل 54
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.