إستقبال
المجلس
الدستور
نشريّات
التصويت
أسئلة
وثائق
الرزنامة
الدستور
التوطئة
1 - 15
المبادئ العامة
16 - 43
الحقوق و الحريات
السلطة التشريعية
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 - 99
السلطة التنفيذية
100 - 125
السلطة القضائية
126 - 131
الهيئات الدستورية
132 - 143
السلطة المحلية
144 - 148
تعديل الدستور
149
الأحكام الختامية
السلطة التشريعية
.
الفصل 44
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب أو عن طريق الاستفتاء.