السلطة التشريعية . الفصل 56
صيغة أولى:
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط..
صيغة ثانية:
لمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية إتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الأول من الدستور, يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة
الدستورية إذا تبين أن المدة أو الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.