السلطة التشريعية . الفصل 61
صيغة أولى:
في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
صيغة ثانية:
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.