إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 61

صيغة أولى:

في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده, يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.

صيغة ثانية:

لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.

كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.