إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة التشريعية . الفصل 64

يصوت مجلس الشعب بأغلبية أعضاءه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية وعلى نظامه الداخلي, على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين الأساسية.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ :

- المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية أو للحكومة.

- تنظيم العدالة والقضاء.

- تنظيم الاعلام والصحافة والنشر.

- تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.

- تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري.

- تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.

- النظام الانتخابي.

- الحريات وحقوق الانسان وحق الشغل والحق النقابي.

- الأحوال الشخصية.

- الواجبات الأساسية للمواطنة.

- الحكم المحلي.

وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ :

- تطبيق الدستور.

- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.

- الجنسية والالتزامات.

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.

- العفو التشريعي.

- ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.

- نظام إصدار العملة.

- القروض والتعهدات المالية للدولة.

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

- تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية.

ويضبط القانون المبادئ الأساسية:

- لنظام الملكية والحقوق العينية.

- للتعليم والبحث العلمي والثقافة.

- للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة.

- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.