السلطة التشريعية . الفصل 63
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم, ويكون الاعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم, ويكون الاعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.