الحقوق و الحريات . الفصل 39
تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.