إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 19

يحجر سحب الجنسية من أي مواطن تونسي أو تغريبه أو منعه من العودة إلى الوطن.