إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 42

تسعى الدولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل الترفيه والسياحة.