إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 21

العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الأرفق.