إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 16

الحق في الحياة أول الحقوق التي لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون.