الحقوق و الحريات . الفصل 18
تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية.
لكل مواطن الحرية في اختيار مقر الإقامة وفي التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة البلاد.
لا يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي إلا في حالة التلبس.