إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 105

تحدث أصناف المحاكم بقانون أساسي ويمنع إحداث محاكم استثنائية أوسنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

القضاء العسكري قضاء متخصص ويضبط قانون أساسي اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.