إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 119

أعضاء المحكمة الدستورية قضاة وتسري عليهم أحكام الفصلين 1 و 2 من باب السلطة القضائية.