إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

السلطة القضائية . الفصل 113

يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب مقرها العاصمة ومحاكم درجة أولى ومحاكم درجة ثانية.